[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث
بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء
وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من
باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر .
[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم
حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين
السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في
الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر
والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والإحوط في هذه الصورة إعادة كليهما .
[ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث
حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ
الفرض كونهما نافلةً ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين
واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح
تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ( 1 ) فيجب إعادة
شرح
( 1 ) في القوة اشكال ولا يبعد الجريان ، فان العلم الاجمالي انما يكون
مانعاً إذا كان المعلوم بالاجمال تكليفاً الزامياً على كل تقدير لكي يلزم من جريانها
في أطرافه مخالفة قطعية عملية ، والفرض ان المعلوم بالاجمال في المسألة ليس
كذلك حتى يلزم من جريان قاعدة الفراغ في أطرافه محذور المخالفة القطعية
العملية ، فاذن لا يبعد جريانها .