تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة . [ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 1 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً . [ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثهُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد . [ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر الصحة فيما إذا كان مذهب من يتقي منه المسح على الحائل وهو غسل رجليه ، واما إذا كان العكس فالظاهر هو البطلان ولا يعتبر في صحة العمل تقية ان يكون على وفق مذهب من يتقي منه . ( 2 ) في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع ، لأن الغسل عرفاً يتحقق بصب الماء على الأسفل إلى الاعلى وامرار اليد بعد ذلك من الأعلى إلى الأسفل ليس احداثاً للغسل ، فان امرار اليد ليس بغسل ، وانتقال الماء والرطوبات الباقية في الوجه من موضع إلى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء أكان بنفسه أم كان بمعونة اليد .
تعاليق مبسوطة — صفحة 259 | الشيخ محمد إسحاق الفياض