الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء
الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة .
[ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي
صحة وضوئه إشكال ( 1 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب
المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنه لو ترك
المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً .
[ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر
غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام
ثالثهُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد .
[ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب
على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر الصحة فيما إذا كان مذهب من يتقي منه المسح على
الحائل وهو غسل رجليه ، واما إذا كان العكس فالظاهر هو البطلان ولا يعتبر في
صحة العمل تقية ان يكون على وفق مذهب من يتقي منه .
( 2 ) في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع ، لأن الغسل عرفاً
يتحقق بصب الماء على الأسفل إلى الاعلى وامرار اليد بعد ذلك من الأعلى إلى
الأسفل ليس احداثاً للغسل ، فان امرار اليد ليس بغسل ، وانتقال الماء والرطوبات
الباقية في الوجه من موضع إلى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء
أكان بنفسه أم كان بمعونة اليد .