تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال . [ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . [ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال ( 1 ) . [ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 2 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً . [ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 3 ) وإن كان قبل
شرح
الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفاً وغير مجز وضعاً ، واما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفاً ولا وضعاً ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( 1 ) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى . ( 2 ) بل هو الظاهر وعدم جواز المسح على الحائل . ( 3 ) بل الأقوى وجوب الإعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة أخرى .
تعاليق مبسوطة — صفحة 258 | الشيخ محمد إسحاق الفياض