وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من
الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم
الإبطال .
[ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
بين الوضوء الواجب والمندوب .
[ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح
على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه
اشكال ( 1 ) .
[ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 2 ) ، وإن
كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
[ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 3 ) وإن كان قبل
شرح
الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفاً وغير مجز
وضعاً ، واما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفاً
ولا وضعاً ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 1 ) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع
التقية أو ضرورة أخرى .
( 2 ) بل هو الظاهر وعدم جواز المسح على الحائل .
( 3 ) بل الأقوى وجوب الإعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي
كان من تقية أم ضرورة أخرى .