تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
[ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح . [ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع ( 1 ) والخُف والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . [ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً . [ 525 ] مسألة 35 : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية
شرح
ببلة الكف . ( 1 ) في جواز المسح على الحائل مطلقاً اشكال بل منع نعم إذا كان الحائل دواءً على جرح أو كسر أو جبيرة عليه ، أو كان للتقية فسوف يأتي حكمه في مسائل الجبيرة ومسائل التقية إن شاء الله تعالى ، واما إذا كان لضرورة أخرى كالبرد أو الخوف أو نحوه فلا يجوز المسح عليه ، بل الوظيفة التيمم حينئذ وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 256 | الشيخ محمد إسحاق الفياض