[ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم
من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
[ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع ( 1 ) والخُف والجَورب
ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن
معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق
عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل
متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً
لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
[ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ،
لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً .
[ 525 ] مسألة 35 : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا
التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى
آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية
شرح
ببلة الكف .
( 1 ) في جواز المسح على الحائل مطلقاً اشكال بل منع نعم إذا كان الحائل
دواءً على جرح أو كسر أو جبيرة عليه ، أو كان للتقية فسوف يأتي حكمه في
مسائل الجبيرة ومسائل التقية إن شاء الله تعالى ، واما إذا كان لضرورة أخرى كالبرد
أو الخوف أو نحوه فلا يجوز المسح عليه ، بل الوظيفة التيمم حينئذ وبذلك يظهر
الحال في المسائل الآتية .