تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فصل في أحكام التخلي [ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بَل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ( 2 ) . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . [ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان مميزاً ، واما إذا كان فاقداً للتمييز فلا يجب الستر عنه . ( 2 ) بل ما بين السرة والركبة على الأظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة والركبة . ( 3 ) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر إلى عورة الغير إنَّما ثبتت بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الكافر ، وإضافة إلى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر إليها عن