فصل
في أحكام التخلي
[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بَل في سائر الأحوال ستر العورة عن
الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة ، حتى عن
المجنون ( 1 ) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة
الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان
والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ( 2 ) . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن
كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً -
فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على
الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان مميزاً ، واما إذا كان فاقداً للتمييز فلا يجب الستر عنه .
( 2 ) بل ما بين السرة والركبة على الأظهر للرواية المعتبرة التي فسرت
العورة بما بين السرة والركبة .
( 3 ) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر إلى عورة الغير إنَّما ثبتت
بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الكافر ، وإضافة إلى هذا صحيحة ابن أبي عمير
ناصة في جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر إليها
عن