التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم ( 1 ) .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال
الغصبي قدمهما .
[ 418 ] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته
أيضاً حرام كما مر .
[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن
صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة
يجب عليه نهيه ، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة
صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن
يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له
التعرض له .
[ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أوشك في كون
شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
شرح
( 1 ) هذا بناءً على حرمة استعمالهما مطلقاً ، والاّ فوظيفته الوضوء أو
الغسل . وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .