[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم
يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما ( 1 ) وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من
فضة .
[ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب
أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين
وأمامة الشَطَب بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران
بهما .
[ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
والكوز والصيني والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك :
مثل كوز القَليان بل والمِصفاة والمشقاف والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ،
فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين
وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك
غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً
للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من
شرح
الجواز ، ولا وجه للاحتياط .
( 1 ) الحرمة مبنية على الاحتياط فيما إذا لم يصدق على الممتزج عنوان
أحدهما ، لأن التعدي من مورد الروايات إلى هذا المورد بحاجة إلى قرينة كالقطع
بالمساواة أو الأولوية أو الارتكاز العرفي ، ولكن الجميع محل تأمل واشكال .