ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .
[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ( 1 ) في الأكل والشرب
والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى
وضعها على الرفوف للتزيين ( 2 ) ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة
بها ، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ
الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله
شيئاً حرم ثمنه .
[ 402 ] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان
على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا
كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لّبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو
خارجاً .
[ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والمَطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره
استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل
الأحوط ذلك في المطلي أيضاً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو من اشكال بل منع
وان كانت مشهورة الا انه لا يمكن اتمامها بدليل .
( 2 ) فيه وفيما بعده اشكال بل منع ، فان المحرم انما هو استعمالها إما
مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب ، وأما غيره مما يتعلق بها كالتزيين ونحوه فلا
دليل على حرمته .
( 3 ) فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه وان كان غيره فالأظهر