التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه
ذلك .
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل
يكفي التعفير مرة واحدة .
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل
يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ،
بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، والأحوط التثليث حتى في الكثير .
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء
ثم يفرغه ثلاث مرات .
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله
ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة .
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف ( 2 ) ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
شرح
( 1 ) هذا مناقض لما ذكره ( قدس سره ) في أوائل المطهّرات من جعل التعفير في
الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل . ولكن الصحيح هو ما ذكره ( قدس سره ) هنا ، فإن
مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب التعفير مطلقاً حتى في الغسل بالماء الكر أو
الجاري ولا يختص وجوبه في الغسل بالماء القليل .
( 2 ) قد مرّ أنه ( قدس سره ) لا يرى اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم
الغسل عرفاً كما هو كذلك ، فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلاّ بملاك أنها