تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك . [ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة . [ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، والأحوط التثليث حتى في الكثير . [ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات . [ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة . [ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ( 2 ) ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
شرح
( 1 ) هذا مناقض لما ذكره ( قدس سره ) في أوائل المطهّرات من جعل التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل . ولكن الصحيح هو ما ذكره ( قدس سره ) هنا ، فإن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب التعفير مطلقاً حتى في الغسل بالماء الكر أو الجاري ولا يختص وجوبه في الغسل بالماء القليل . ( 2 ) قد مرّ أنه ( قدس سره ) لا يرى اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم الغسل عرفاً كما هو كذلك ، فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلاّ بملاك أنها
تعاليق مبسوطة — صفحة 147 | الشيخ محمد إسحاق الفياض