أو عرقه في الإناء .
[ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في
موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها
كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 1 ) .
[ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .
[ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية
جعل التراب فيه ( 2 ) وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما
لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط
التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس
بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب
شرح
( 1 ) ولكن تمتاز عنها في نقطتين : إحداهما : وجوب غسل ظروف الخمر
ثلاث مرات حتى في الماء الكر والجاري ، وأما سائر الظروف فيجب غسلها ثلاث
مرات بالماء القليل ، وأما في الكر والجاري فيكفي مرة واحدة .
والأخرى : يعتبر في تطهير ظروف الخمر الدلك باليد أو نحوها ، ولا يعتبر
ذلك في سائر الظروف .
( 2 ) الظاهر عدم الكفاية لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا
الغسل بالماء باستعانة التراب ، وعليه فلا يكفي تحريكه لعدم الدليل على أنه يقوم
مقامه .