[ 243 ] مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 ) داخلها وسقفها
وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط ( 2 ) ،
إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً
منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار
ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ( 3 ) ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة
فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على
الأحوط ( 4 ) ، وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
[ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص
له بمن نجسّها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد .
[ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب
المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة ( 5 ) مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ،
ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان
صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته
مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في
الصورة الاُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل
شرح
( 1 ) على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك وإلاّ فلا شبهة في
وجوب إزالتها عنها .
( 2 ) لا بأس بتركه فإن أدلّة حرمة التنجيس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج .
( 3 ) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكاً وإلاّ فلا إشكال في حرمته .
( 4 ) لا بأس بتركه .
( 5 ) على الأحوط .