يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة
لا يجب فيه التعدد .
[ 240 ] مسألة 12 : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى
هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ( 1 ) كما إذا دُهن على نحو إذا غمس
في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة
المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل .
[ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة
من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من
الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيه خلط بين تأثره برطوبة الماء وبين تبلّله ، الذي لا يمكن إنما هو تبلّله
دون تأثره برطوبة الماء وقبوله أثرها والفرض أنه يكفي في تنجّس ملاقيه .
( 2 ) قد مرّ عدم وجوب الاجتناب عنه .