شرح
بالصحيحة مفهومي وعلى القول بالأعمّ مرادي ، ومن حكم الاجمال المفهومي هو البناء على الاشتغال ومن حكم الاجمال المرادي هو البناء على البراءة ، وقد سبق بيان جميع هذه المراتب مشروحاً في مسألة الصحيح والأعمّ ( 1 ) ولا حاجة هنا إلى الإعادة .
وحيث إنّ المختار ثمّة هو القول بالأعمّ فلا محيص من الرجوع إلى أصل البراءة في تلك الصورة أيضاً لعموم أدلّته ، من غير فرق فيه بين الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، مضافاً إلى الأصل اللفظي في الأخيرين وهو الإطلاق وأصالة عدم التقييد النافيين لاحتمال التقييد ، بناءً على أنّ مرجع شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع إلى تقييد المسمّى بقيد وجودي في الشرط وعدمي في المانع ، والشكّ فيهما شكّ في التقييد والأصل اللفظي ينفيه . ويشكل : بأنّ فرض المورد بحيث يجري فيه الأصل اللفظي يخرجه عن عنوان المسألة المأخوذ فيه اشتباه المكلّف به بشبهة حكميّة في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة لاجمال الدليل .
أمّا أوّلا : فلأنّه مع وجود الأصل اللفظي لا اشتباه في المكلّف به .
وأمّا ثانياً : فلأنّه مع وجوده لا إجمال في الدليل .
ويمكن الذبّ عنه في الجملة : بفرض الاجمال في دليل الشرط والمانع ، بأن يكون مؤدّاهما الشرطيّة والمانعيّة على طريقة القضيّة المهملة لا المطلقة المتناولة لجميع مواردهما ، وذلك في الشرط كاشتراط الاستقبال إذا استفيد من صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ( 2 ) » لعدم عموم فيها بحيث يتناول كلّ أحد وكلّ حالة حتّى المتحيّر ، فيكون بالقياس إليه مجملا ، وهو يوجب شبهة شرطيّة الاستقبال للمتحيّر إذا صلّى إلى جهة فبان وقوعها إلى غير القبلة ، فيرجع لنفي الشرطيّة هنا إلى أصل البراءة ، وفي المانع كمانعيّة الحرير إذا استفيدت من نحو قوله ( عليه السلام ) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( 3 ) » في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، حيث إنّ المنساق منه الحرير الّذي يكون من جنس اللباس ، فلا يتناول صورة الالتحاف أو التدثّر أو الاتزار بالحرير ، فهو من جهة الانصراف إن لم يكن ظاهراً في غير هذه الفروض لم يكن شاملا لها أيضاً فيكون مجملا ،
هامش
( 1 ) التعليقة على معالم الاُصول 2 : 386 - 297
( 2 ) الوسائل 4 : 683 الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 .
( 3 ) الكافي 3 : 399 ، ح 10 ، التهذيب 2 : 207 ، ح 812 ، الاستبصار 1 : 385 ، ح 1462 ، الوسائل : 267 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .