تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شرح
ويشكل : بأنّه لو كان مفروض هذين القسمين ما لو تعلّق النهي بالأمر الخارج مقيّداً بالعبادة أو المعاملة كأن يقول : « لا تغصب في الصلاة » أو « لا تنظر إلى الأجنبيّة فيها » أمكن كونهما من أفراد المسألة ويجري فيهما النزاع ويكون مفاد النهي على القول باقتضائه الفساد مانعيّة الشيء المفارق ، نظير ما لو قال : « لا تكفّر في الصلاة ، أو لا تضحك فيها ، أو لا تبك للدنيا فيها » وما أشبه ذلك ممّا يستفاد منه قاطعيّة قواطع الصلاة .وخامسها : أنّ المراد من النهي في عنوان المسألة ما يعمّ النهي بالصيغة والنهي بالمادّة كنفس هذا اللفظ مثل ما لو ورد في الروايات من قوله : نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صلاة الحائض ( 1 ) أو عن الصلاة بلا سورة ، أو عن الصلاة بلا طهارة ( 2 ) أو عن صلاة الظهر جهراً ( 3 ) أو عن الصلاة في المكان المغصوب ، أو عن بيع المغصوب ( 4 ) أو عن البيع وقت النداء ( 5 ) أو عن الذبح بغير حديد ( 6 ) ونحو ذلك ، وما هو بمعناه كلفظ « التحريم » مثل ما لو ورد من قوله : « حرّمت العزيمة في الصلاة » ( 7 ) ونحوه قوله تعالى : ( أحلّ الله البيع وحرّم الربا ) ( 8 ) بناءً على كون الربا عبارة عن البيع المشتمل على الزيادة في المتجانسين من المكيل والموزون . ثمّ المراد منه على كلّ تقدير ما يعمّ النفسي والغيري والتوصّلي بدليل ما ذكروه في بحث الضدّ من ظهور ثمرة القولين بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ في فساد الضدّ إذا كان عبادة وعدمه ، فإنّ النهي المستفاد من الأمر بالمضيّق غيريّ لكونه لمفسدة في ترك المضيّق [ و ] توصّلي لكونه للتوصّل إلى فعل المضيّق . وقضيّة إطلاق كلامهم في ذكر هذه الثمرة بملاحظة الأقوال في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ كونه أعمّ من الأصلي والتبعي ، لأنّ من أقوال هذه المسألة قول من يقول بالدلالة من باب الاستلزام المعنوي باعتبار قاعدة المقدّمة ، والنهي اللازم من وجوب المقدّمة - على التحقيق المتقدّم في بحث المقدّمة من كون الوجوب تبعيّاً - تبعي . وهل المراد من النهي خصوص التحريمي أو ما يعمّه والتنزيهي ؟ وجهان : من( 1 ) الوسائل 2 : 585 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) كنز العمّال ، ح 26006 ، الوسائل 1 : 279 وعوالي اللآلي 2 : 167 . ( 3 ) من لا يحضر 1 : 308 والمستدرك 4 : 199 ، باب حدّ الإخفات . ( 4 ) الوسائل 3 : 424 ، الباب 2 من أبواب مكان المصلّي . ( 5 ) الوسائل 5 : 86 والمصنّف ( عبدالرزّاق ) 3 : 178 . ( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 176 ، المستدرك 16 : 131 والبحار 65 : 329 . ( 7 ) الوسائل 4 : 779 . ( 8 ) البقرة : 275 .