تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
لكن لا يعجبني الترجمة عن المبحث بما ترى ، وإن تكثّر إيرادها في كتب القوم * ، وسيظهر لك سرّ ما قلته وإنّما لم أعدل عنها ابتداءً قصداً إلى مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوى ، حيث جعله على الوجه الّذي حكيناه .
شرح
* وتوضيح ذلك : أنّ العنوان الوارد في كتب القوم مشتمل بظاهره على جهات لا يرضى المصنّف بشيء منها . إحداها : ظهور الشرط بإطلاقه فيما يعمّ المقدور وغيره ، فجعل حقيقة النزاع في خصوص الثاني بقرينة ما يأتي منه في جواب الوجه الأوّل من حجج المجوّزين . وثانيتها : ظهور الأمر فيما لا يكون بعبارة التعليق ، فجعل حقيقة النزاع راجعة إلى صحّة التعليق والاشتراط من العالم بانتفاء الشرط بقرينة ما أورده من عبارة السيّد واستحسنها . وثالثتها : إطلاق الأمر بالقياس إلى ما اُريد منه طلب الفعل وما اُريد منه طلب غيره من العزم والتوطين ، فجعل حقيقة النزاع في خصوص ما اُريد منه طلب الفعل بقرينة ما يأتي منه في جواب الوجه الرابع من حجج المجوّزين . ولكن يرد عليه : أنّه إن أراد في كلّ من تلك الجهات أنّ محلّ النزاع في الحقيقة هو ما زعمه دون غيره ، ففيه : ما عرفت من أنّه ما لا يساعد عليه شيء من جهات المسألة لا عنواناً ولا دليلا ولا نقضاً ولا إبراماً ، كما اعترف به في قوله : « وإنّما لم أعدل عنها ابتداء قصداً إلى مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوى » حيث جعله على الوجه الّذي حكيناه ، مع ما عرفت في كلام بعضهم من التصريح بخلاف ما زعمه في بعض الجهات . وإن أراد أنّ القابل للنزاع الّذي من شأنه أن يبحث فيه العلماء هو ما زعمه دون غيره ، لسخافة النزاع فيه وعدم كونه لائقاً بأن يورد في الكتب العلميّة الّتي مبناها على البحث في الاُمور النظريّة دون الاُمور الضروريّة الّتي لا يعتنى بشأنها عند أرباب النظر . ففيه : أنّ سخافة البحث لا تقضي بوجوب تغيير المبحث وكم من هذا القبيل في المسائل الخلافيّة مع أنّه لو رجع المتنازع فيه إلى النظر في أنّ ما فرضه العقل شرطاً في الوقوع هل هو شرط في التكليف أيضاً - كما استظهرناه من كلماتهم فيما سبق - كان قابلا للنزاع فيه لائقاً بأن يورد في الكتب العلميّة ولا سخافة فيه أصلا . ولا ريب أنّ قضيّة هذا العنوان كون المراد بالشرط ما يعمّ المقدور وغيره ، وبالأمر