تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
غاية الأمر أنّ الأوّل يفحص عن المعارض والثاني يفحص عن الدليل ، لاشتراط الفحص في العمل بكلّ من الأدلّة الغير العلميّة والاُصول . وأمّا ما ذكره بعض الفضلاء ففيه : أنّ نفي ظهور الفرق بين القولين فيما وافق الأصل لا يرجع إلى نفي حجّيّته ، حتّى يقابل بأنّ المفهوم الّذي نقول بحجّيّته لا فرق فيه بين أن يكون موافقاً للأصل أو مخالفاً له ، بل نفي ظهور ثمرة الفرق بين القولين على ما تقدّم من الجماعة - خصوصاً عبارة السيّدين ( 1 ) - مبنيّ على فرض وجود القولين في الموافق للأصل أيضاً بتوهّم اتّحاد النتيجة فيهما من حيث كونها من مقتضى الأصل ، وإن استند فيه القائل بالحجّيّة إلى دلالة الخطاب لا إلى الأصل . وحينئذ لا يتعلّق به الإيراد عليه بأنّ المفهوم الّذي نقول بحجّيّته لا فرق فيه بين أن يكون موافقاً للأصل أو مخالفاً له . هذا ولكنّ الانصاف : أنّه ( رحمه الله ) ذكر ذلك في مقابلة صاحب الوافية من هؤلاء الجماعة ، فإنّه تعدّى من نفي ظهور الثمرة إلى نفي الحجّيّة قائلا - على ما حكي - « بأنّ فائدة المفهوم إنّما تظهر إذا كان الحكم فيه مخالفاً للأصل . وأمّا إذا كان موافقاً له كما في الأمثلة الّتي استشهدوا بها ، فالحكم إنّما يثبت فيها بالأصل . ودعوى الحجّيّة حينئذ إنّما نشأت من الغفلة عن ذلك ، لكون حكم المفهوم مركوزاً في العقل من جهة الأصل » فقابله الفاضل المورد بقوله : « المفهوم الّذي نقول بحجّيّته لا فرق فيه » . وأمّا ما ذكره من العلاوة : فقد اتّضح ما فيه من قضاء الضرورة بعدم كون عقد هذه المسألة الاُصوليّة لأن يظهر ثمرته عند التعارض ، إلاّ أن يراد بالثمرة مطلق الفائدة المترتّبة على المسألة وإن لم تكن مقصودة ، أو يراد منها ما هو من آثار الحكم الواقعي وما هو من آثار الحكم الظاهري فيما إذا ورد دليل آخر على خلاف المفهوم باعتبار دلالته على حكم مخالف للأصل ، فإنّه على القول بالحجّيّة يعارضه المفهوم لأنّه دليل باعتبار دلالة الخطاب عليه ، وعلى القول بعدمها لا معارض له لأنّ الأصل لا يعارض الدليل . وأمّا الإيراد الأخير : فهو أضعف من سابقيه ، وذلك لأنّ القائل بالحجّيّة فيما خالف الأصل في نحو : « إن جاءك زيد فيباح إكرامه ، أو لا يجب إكرامه » إنّما لا يصحّ له البناء على « إباحة إكرامه » أو « عدم وجوب إكرامه » عند عدم مجيئه تمسّكاً بالأصل لخروج الواقعة( 1 ) وهما السيّد بحر العلوم في الفوائد وصهره في المفاتيح .