شرح
لوجوب مقدّمة الواجب ، أوليس بواجب لعدم وجوب مقدّمة الواجب ، فيكون إثبات
الوجوب لخصوصيّات الأفعال المندرجة في مفهوم المقدّمة ثمرة للقول بوجوب المقدّمة
ونفي ذلك الوجوب عنها ثمرة للقول الآخر .
كما أنّ إثبات الوجوب لفعل خاصّ للمكلّف بالأمر الوارد فيه كتاباً أو سنّةً ثمرة للقول بكون
الأمر للوجوب ، فكما أنّ النظر في ترتيب تلك الثمرة وعدمه يعدّ من المسائل الفقهيّة ولا
ينافي كونه من ثمرات المسألة الأُصوليّة ، فكذلك النظر في ترتيب الوجوب على الفعل
الخاصّ المندرج تحت كلّيّ المقدّمة يكون من المسائل الفقهيّة ولا ينافي كونه ثمرة للمسألة
الأُصوليّة .
غاية ما في الباب أنّ هذا الوجوب الّذي ينظر في إثباته الفقيه ممّا لا يترتّب على ثبوته ما هو
غاية مطلوبة في البحث عن الوجوب الّذي هو من المسائل الفقهيّة وهو استحقاق الثواب
والعقاب المترتّب على الفعل أو الترك ، ولا يخفى أنّ ذلك لو صلح مناقشة فهو مناقشة على
الفقيه في المسألة الفقهية ، حيث تصدّى لإثبات وجوب في فعل المكلّف لا يترتّب عليه ما
هو مقصوده الأصلي في مباحث فنّه لا على الأُصولي في المسألة الأُصوليّة .
مع أنّ الفقيه أيضاً يتمكّن عن دفعها بأنّي إنّما أتصدّى في إثبات ذلك الوجوب لترتيب
غرض آخر ممّا هو من لوازم الوجوب ، من برء النذور وشبهه وحرمة أخذ الأُجرة وغيره
على تقدير انتفاء ما هو الغرض الأصلي .
وقد عرفت أنّ هذه الأُمور قد تصلح ثمرات للمسألة الفقهيّة وإن لم تصلح لها في المسألة
الأُصوليّة كما تقدّم .
والعجب عن بعض المشايخ - دام ظلّه - كيف غفل عمّا ذكرناه فنفى الثمرة عن المسألة
وحصرها في العلميّة .
وعن بعض أفاضل العصر كيف أخذه عنه تقليداً فأشاعه بين تلامذته من غير تدبّر وتأمّل ،
فإنّ الله وليّ التوفيق وهادي الّذين يجاهدون فيه إلى سبله .
وأمّا الأصل في المسألة :
فقد يقال : بأنّه عدم الوجوب وهو كذلك .
ولكن ليس المراد به أصالة البراءة حتّى يرد عليه : بأنّ القطع باشتغال الذمّة حاصل ، نظراً إلى
أنّه لا ينوط بالطلب الحاصل حتّى يقال : بأنّه مع عدم الوجوب لا طلب فلا