له ، وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسّم المتولَّي للحكم بينهم سهمه على رأي .
ويجوز الاقتصار على واحد من كلّ طائفة .
وهل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم ؟ خلاف .
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة وإن كان غنيّا في بلده .
ويحرم حمله من بلده ، ومعه يضمن ، إلَّا مع عدم المستحقّ .
وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في الغيبة .
ولا يجب إخراج حصّة غيره منها ، ويخصّه الآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والأرض المسلَّمة بغير قتال ، والمنجلى عنها ، والمختصّ بالملوك بغير غصب ، وما لا وارث له ، وما غنم بغير إذنه .
وله أن يصطفي من الغنيمة ، وإذا قاطع وجب عليه الوفاء ، وحلّ للمقاطع الفاضل .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 50
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠