[ الفصل ] الثالث : [ المياه ]
الماء المطلق مطهّر ، وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف مطلقا على رأي ، وهو طاهر .
وينجس القليل من الأوّل ، والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلَّت مطلقا على رأي ، والكثير والجاري وماء الحمّام والمطر باستيلائها .
وحدّ الأوّل ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كلّ بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي .
ويطهّر القليل بإلقاء كرّ دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا بزوال التغيّر بالرياح وغيرها . وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير ، والثور ، والمسكرات ، والفقّاع ، والمنيّ ، والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذّر يتراوح الرجال مثنى يوما .
وبكرّ للحمار والفرس والبقرة وشبهها .
وبسبعين من دلاء العادة للإنسان .
وبخمسين للدم الكثير ، والعذرة الرطبة والذائبة .
وبأربعين لموت الكلب ، والسنّور على رأي ، والثعلب والأرنب ، والشاة على رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرّجل .
وبعشرة لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة .
وبسبع للطير وارتماس الجنب - ولا يطهر - وخروج الكلب وتفسّخ الفأرة وبول الصبيّ .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 13
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣