في الأوّل بأشهدني على شهادته ، وفي الثاني أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم ، وفي الثالث أن فلانا شهد ويذكر السبب .
ولا يقبل الفرع إلَّا مع تعذّر الأصل بالمرض وشبهه . والغيبة وضابطها اعتبار المشقّة بالإحضار . ولو أنكر الأصل طرحت على رأي ، أمّا لو حكم ثمّ حضر أو أنكر لم ينقض ، ولو رجع الأصلان ففي تضمّنهما نظر ، ولو فسق الأصل لم يحكم بالفرع .
وتقبل شهادة النساء فرعا فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة على إشكال ، وإذا سمّي الفرعان الأصل وعدلاه أثبت ، وإلَّا بحث عنه . ولو عدلاه ولم يسمّياه لم تقبل .
وتقبل الشهادة على الشهادة في الإقرار باللواط والزنى بالعمّة والخالة ووطء البهيمة وشهادة الاثنين . ويثمر إنشاء الحرمة ووجوب البيع .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 316
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٦