والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ، وللأخوين فصاعدا من قبلها .
والربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه .
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الأخوة للأب ، أو للأب والأمّ مع الأب والأخ من قبلها .
والثمن للزوجة مع الولد ، ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض ، وإلَّا ردّ عليه إلَّا الزوج والزوجة ، ولا عول ، بل يدخل النقص بدخول الزوج والزوجة خاصّة على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرّب به ، أو به وبالأم .
وأسباب الميراث أمران : النسب ومراتبه ثلاثة ، والسبب وهو قسمان ، زوجيّة وولاء ، وأقسام الولاء ثلاثة .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 278
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٨