كتاب المواريث
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
مخرج السهام الستّة خمسة ، النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية ، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر ، وإلَّا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقّه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وإلَّا فاضرب الوفق من العدد وإن تعدّد من انكسرت عليه ، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان البعض كذلك فردّه خاصّة ، وإن لم يكن شيء منها كذلك فاجعل كلّ عدد بحاله ، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدهما .
وإن تداخلا - أي : يفني الأقلّ الأكثر مرّتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقلّ النصف - فاضرب الأكثر .
وإن توافقا - أي اللذان إذا أسقط أقلَّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من الواحد - فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، والقائم في الفريضة .
وإن تباينا - أي لا يعدّهما إلَّا الواحد - فاضرب أحدهما في الآخر ، والقائم في الفريضة .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، والبنت إلَّا مع أخرى ، أو ذكر ، والأخت للأب
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 277
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٧