بأرش الجناية على رأي ، وله الدفع ، ولو جني عليها في طرف أو نفس فللسيّد القيمة والأرش . ولو أسلمت الذمّيّة الأمة فأولدها ، ثمّ عتقت بعد موته ، ثمّ ارتدّت وولدت من الذمّيّ ، قيل : يرجع أولادها من الذمّيّ رقّا للولد ، ويفعل بها ما يفعل بالمرتدّة ( 1 ) . ولو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما ولم تبع ، وأنفق عليها عند مسلم ، وقيل : تباع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 499 و 500 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 188 .