تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

وحلفا أو نكلا بطلا ، وإن حلف أحدهما صحّ نكاحه ، وإن اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر ( 1 ) ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني ، وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للأكبر ( 2 ) ، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، وإلَّا وليّ الأكبر . ولا ولاية للأمّ ، ولو رضي لزمه المهر ، وإلَّا لزمها على قول ( 3 ) ، ولو ادّعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها .

هامش
( 1 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 4 : 182 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 466 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 468 .