[ الفصل ] الخامس
إنّما تجوز المسابقة على النصل الشامل للسهم والنشّاب والحراب والسيف ، وعلى الخفّ الشامل للإبل والفيل ، وعلى الحافر الشامل للفرس والبغل والحمار .
وهي عقد لازم كالإجارة على رأي ، ولا بدّ من العوض عينا أو دينا ، سواء كان من أحدهما أو مغايرا ، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام السبق ، ولا يشترط المحلَّل ، ويجوز جعل العوض له أو للسابق .
وشرط المسابقة تقدير المسافة والعوض وتعيين ما يسابق عليه ، وكونه محتملا للسبق وعدمه ، ويجوز جعل العوض لأحدهما أو للمحلَّل ، واتّحاد الغاية لا الموقف ، ولا يشترطان في الرمي .
وشرط المراماة تعيين عدد الرمي وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، وما يقصد إصابته ، والعوض ، وتماثل جنس القوس لا شخصها ، ولو شرط تعيينه لم يتعيّن .
ويجوز اشتراط المبادرة ، وهي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في عدد الرمي .
والمحاطَّة ، وهي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، ولو كان العوض من أجنبي للتسابق من خمسة فتساووا فلا استحقاق ، ولو سبق أحدهم أو اثنان فلهما ، وهكذا إلى الأربعة ، ولو
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 142
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٢