تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

ماله متساوية واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكَّل . وقيل : الأحوط أنّه لا تجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين ( 1 ) ، ولو وكَّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصحّ ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكَّله في شراء عبدين صحّ صفقة وصفقتين إلَّا أن يعيّن الواحدة ، ولو وكَّله في شراء طعام ، قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة ( 2 ) ، ولو وكَّله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد .

هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 382 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 399 .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 124 | العلامة الحلي / هادي القبيسي