عنهم إلَّا بالرجوع أو القتل ، فإن كان لهم فئة جاز الإجهاز - واتّباع المدبر ، وقتل الأسير - بخلاف ما إذا لم يكن لهم فئة .
ولا يجوز سبي الذراري والنساء على رأي ، ولا تملك أموالهم الغائبة ، ولا الحاضرة على رأي ، وإنّما يتعلَّق بهم أحكام البغي بشرط الكثيرة التي لا يمكن تفريق جمعها إلَّا بالقتال ، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية ، وأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم .
ولو قاتل الذمّي مع أهل البغي خرق ذمامه ، وللإمام استعانتهم على قتالهم ، ولو أتلف الباغي مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن ، ولو فعل ما يوجب حدّا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه .
ومانع الزكاة غير مستحلّ يجوز قتاله حتّى يدفع .
وسابّ الإمام يجب قتله .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 85
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٥