وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا حد عليه لان حصانتها تسقط باللعان .
والمعتمد قول الشيخ ، وجزم به العلامة في التحرير .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا قذف الرجل زوجته ، فقال لها : يا زانية ، فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط الحد عنهما ووجب تعزيرهما .
وقال الشافعي : يجب الحد عليهما ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة ، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة وإسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان ، وإن أقام البينة فليس لها إسقاطه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، على أن أي نفسين تقاذفا فأسقط عنهما الحد ووجب التعزير .
مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا قذف زوجته وأجنبية ، فقال لهما : زنيتما أو أنتما زانيتان ، فهو قاذف لهما ووجب عليه حدان ، وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو اللعان ، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة .
وقال الشافعي : إذا لم يقم البينة ولا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان ؟ فيه قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة ، فالحكم في الجميع واحد ، وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب لكل واحد حد كامل ؟ فعندنا ان جاؤوا به مجتمعين كان على الجميع حد واحد ، وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد حد على انفراده .
وللشافعي قولان ، قال في الجديد : يجب عليه لكل واحد حد كامل ، وهو
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 82
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٨٢