خاصة ، ولا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم .
مسألة - 26 - قال الشيخ : فرقة اللعان على مذهبنا فسخ وليس بطلاق ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي طلقة بائنة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال :
أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه ، لم يجز .
وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر يجزى ، لأنه يمين فما كان يمينا قام مقامه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا قذف زوجته برجل بعينه ، وجب عليه حدان :
حد للزوجة وحد للرجل ، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط الحدان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا حد للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا وعند الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ولحقه النسب ، وورثه الابن ولا يرث الأب الابن ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال :
يعود النسب مطلقا ، وهو مذهب مالك وابن حنبل وأبي يوسف .
وقال أبو حنيفة ومحمد : يزول التحريم وتحل المرأة بعقد مستأنف . وقال سعيد بن جبير : تعود زوجة كما كانت .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 76
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٧٦