وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري : يلزمها كفارة ظهار . وقال أبو يوسف يلزمها كفارة يمين .
وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة ، فقال : عليها كفارة الظهار فسأل محمدا فقال : لا شيء عليها ، فسأل أبا يوسف وأخبره بما قالا ، فقال سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 71 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، لدخوله في جملة المساكين .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 67
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٧