مسألة - 66 - قال الشيخ : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ، ويعد صغيرين بكبير ، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته .
والمعتمد أنه مع التسليم إليهم يحتاج إلى أن يسلمه إلى الولي أو من يعين بحاله مع فقد الولي كما تقدم . أما الإطعام فلا يحتاج فيه إلى الولي ، فإن انفردوا احتسب كل صغيرين بكبير وإن جامعهم الكبار احتسب الصغير بكبير .
مسألة - 67 - قال الشيخ : إذا أعطى كفارته من ظاهره الفقر ، ثم بان غنيا أجزأه ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي . وقال في الجديد : لا يجزيه وهو الأصح عندهم ، وبه قال أبو يوسف .
والمعتمد الاجزاء مع عدم التفريط ، وعدم إمكان الارتجاع .
مسألة - 68 - قال الشيخ : إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار وأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم ، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وإن أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما ، فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : يحل له الوطء قبل الإطعام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 69 - قال الشيخ : لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، وبه قال الشافعي . وقال أهل العراق : يجوز إلا في العتق .
والمعتمد قول الشيخ ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها .
مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي لم يتعلق به حكم ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 66
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٦