يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يلزمه الإعتاق .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 56 - قال الشيخ : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز . وقال الشافعي يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه قبل العود - وهو إرادة الوطء - لا يجب عليه العتق فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه ، فلا يجزئ عن الواجب .
مسألة - 57 - قال الشيخ : يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا إلى مسكين لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا في ستين يوما أجزأ ، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز ، وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين .
وهذا هو المعتمد ، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع إلى ما يوجد من المساكين وتكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا ، ولا يجوز أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة ، ويجوز أن يعطيه أمدادا متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا .
مسألة - 58 - قال الشيخ : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .
والمعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز ، وإن أدى شيئا جاز الأخذ مع الإعسار .
مسألة - 59 - قال الشيخ : لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر ، وبه قال الشافعي
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 62
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٢