كتاب المكاتب
مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا دعي العبد سيده إلى مكاتبته ، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو بأقل أو بأكثر ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال عطاء وداود :
ان دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر وجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 2 - قال الشيخ : لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ان كان مميزا صح وإلا فلا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : المراد بالخير المذكور في الآية الأمانة والاكتساب وبه قال الشافعي ومالك . وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء : هو الأمانة فقط وقال الثوري والحسن البصري : المراد به الاكتساب فقط .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا عدم العبد الأمرين الأمانة والكسب ، كانت مكاتبة مكروهة .