شريح والنخعي وابن أبي ليلى : يحلف .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا ادعى على امرأة ، فقال : هذه زوجتي أو تزوجت بها ، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي وشاهدين عدلين ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي ثلاثة أوجه : أحدها مثل قولنا ، والثاني وهو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف ، والثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال : تزوجت بها ، كان ذلك شرطا ، وإن ادعى الزوجية بأن قال : هذه زوجتي لم يفتقر إلى الكشف .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا ادعى على المرأة الزوجية وأنكرت كان عليه البينة ، فإن لم يكن بينة كان عليها اليمين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
لا يمين عليها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة ، ونحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح ، لا يلزمه الكشف أيضا . وللشافعي وجهان : أحدهما لا يلزمه ، والثاني يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما على الآخرى أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطى الحق ، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين .
وللشافعي أربعة أقوال : أحدها يسقطان وهو أصحها ، وبه قال مالك . والثاني يقرع بينهما مثل قولنا ، وهل يحلف ؟ على قولين . والثالث توقف أبدا . والرابع
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 398
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٩٨