مسألة - 51 - قال الشيخ : الغناء حرام ، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار ، مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك . أما الضرب بالدف في الختان والأعراس ، فإنه مكروه .
وقال الشافعي : صوت المغني والقصب فإنه مكروه ليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف في الأعراس والختان مباح .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 52 - قال الشيخ : إنشاد الشعر مكروه .
قال الشافعي : إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا .
وهذا هو المعتمد ، وإنما يكره في رمضان والجمعة وفي المساجد ، ولا يكره مدح آل محمد في مكان ولا زمان ، وكذا هجو عدوهم .
مسألة - 53 - قال الشيخ : شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا ، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا ، فإنه قال : لا ترد بالزنا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 54 - قال الشيخ : من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط ، ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته ، وبه قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى . وقال مالك : كل حد في معصية لا أقبل شهادته بها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 55 - قال الشيخ : البدوي والبلدي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وبه قال أهل العراق والشافعي . وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 387
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٨٧