حتى فات وقتها متعمدا ، أو يتكرر ذلك منه وإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير : هو مباح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 48 - قال الشيخ : من شرب نبيذا حتى يسكر ، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب قليلا لا يسكر مثله ، فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا ، وإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنه لا يفسق بشربه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان حكم النبيذ حكم الخمر .
مسألة - 49 - قال الشيخ : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : أنه مكروه وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، وهو أشد كراهية من الشطرنج . وقال قوم من أصحابه : هو حرام وترد به الشهادة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 50 - قال الشيخ : الغناء حرام يفسق فاعله وترد شهادته . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : هو مكروه ، وحكي عن مالك أنه قال : هو مباح .
وقال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة قال : لا أقبل شهادتهم . وقال سعيد بن إبراهيم الزهري : هو مباح ، وبه قال عبد الله ابن الحسن العنبري . قال أبو حامد : ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك .
قال الشيخ : ولم يعرف مذهبنا . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 386
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٨٦