كتاب الشهادات
مسألة - 1 - قال الشيخ : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا ، وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح ، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا : شرط انعقاده الشهادة . وقال داود وسعيد بن المسيب : الشهادة على البيع واجبة .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 2 - قال الشيخ : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاث رجال وامرأتين ، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة النساء .
والمعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ، والجلد برجلين وأربع نساء ، ولا يثبت شيء بشهادة رجل وست نساء ، هذا هو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 3 - قال الشيخ : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا وهذا هو المعتمد .
مسألة - 4 - قال الشيخ : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف