مسألة - 33 - قال الشيخ : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 34 - قال الشيخ : صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه .
وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والثاني هو بالخيار بين التتابع والتفريق ، وبه قال مالك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 35 - قال الشيخ : فرض العبد في الكفارة الصيام دون العتق والإطعام إجماعا ، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران وثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر ، وعند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا حلف لا سكنت في هذه الدار وهو فيها ، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث ، وبه قال جميع الفقهاء وقال زفر : يحنث ولا طريق له إلى البر ، لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها ، فوجب أن يحنث .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت في هذه الدار فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج ولم يفعل حنث وبه قال الشافعي . وقال مالك :
ان أقام يوما وليلة حنث ، وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار ، ثم أقام
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 327
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٢٧