كتاب الضحايا
مسألة - 1 - قال الشيخ : الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد .
وقال مالك وجماعة : أنها واجبة بأصل الشرع . وقال أبو حنيفة : يجب على من معه نصاب إذا كان مقيما ، ولا يجب على المسافر ، ولا على من ليس معه نصاب وإذا فات وقتها لا يجب إعادتها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 2 - قال الشيخ : لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية وإن لم تكن حاصلة ، أن يحلق رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر إلى يوم النحر ولا يحرم ذلك عليه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال ابن حنبل وإسحاق : يحرم عليه ذلك حتى يضحي . وقال الشافعي :
يكره له ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، لأصالة الإباحة .
مسألة - 3 - قال الشيخ : يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ، وبه قال عامة أهل العلم .