والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة ، فعدل إلى جهة غيرها وقتل حل أكله . وللشافعي وجهان : أحدهما يحل ، والآخر لا يحل .
والمعتمد أنه يحل ، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو ذبح شيئا غير شاة فكانت شاة ، فكل هذا لا يحل أكله .
وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجوز أكله ، وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله .
قال الشيخ : دليلنا وجوب التسمية ، وهي هنا مفقودة ، ولو كانت موجودة لاحتاجت إلى قصد قتل الصيد والمذبوح ، وذلك مفقود ، فلا يجوز أكله ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه ، فقتل صيدا لم يحل ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال : لا بأس بأكله .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع المسلمين ، لأن الأصم لا اعتبار به لانقراضه .
مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، فرآه صاحبه فأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، فقتل صيدا لم يحل أكله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحل أكله .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا رمى سهما ، فوقع على الأرض ، ثم وثب فقتل صيدا حل أكله . وللشافعي وجهان : أحدهما يحل ، والآخر لا يحل .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 290
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٩٠