تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

كتاب الجزية

مسألة - 1 - قال الشيخ : لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا من العجم أو العرب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من العجم ، ولا يؤخذ من العرب . وقال مالك : يؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو يوسف : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم ، وهو أصح قولي الشافعي ، وله قول آخر أنه لم يكن لهم كتاب ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبما روى عن علي عليه السلام إنهم كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه ( 2 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 158 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 159 .