والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم وأنه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم ، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه ، وإن لم يقدر لم يلزمه الرجوع ، بل لا يجوز له ذلك ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري : ان قدر على المال لزمه إنفاذه إليهم ، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع . وقال الأوزاعي : ان لم يقدر على المال لزمه الرجوع ، وحكى ذلك عن بعض أصحاب الشافعي .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 280
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٨٠