كتاب السير
مسألة - 1 - قال الشيخ : الجهاد فرض على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : هو فرض على الأعيان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره ويأخذ عليه أجرة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا غزت فرقة بغير إذن الإمام فغنموا مالا ، فالإمام مخير بين أخذه وتركه عليهم ، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري .
وقال الشافعي : يخمس عليهم . وقال أبو حنيفة لا يخمس عليهم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا غنم المسلمون خيل المشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون ، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .