الشيخ هنا جواز المبادرة بالرمي من غير زجر .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا كان لإنسان بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلف زرعا فعليه ضمانه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
والمعتبر اعتبار التفريط ، فإذا فرط صاحب الماشية في حفظها ان كان من عادتها الحفظ ضمن ما أتلفته ليلا ونهارا ، ومع عدم التفريط فلا ضمان ليلا ، ونهارا أيضا .
مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمانه . وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا دخل دار قوم بغير إذنهم ، فوقع في بئر لم يضمنوه وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 272
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٧٢