كتاب صولة البهيمة
مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا صالت بهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها ، فلا ضمان عليه ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز قتلها وعليه ضمانها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها ، فانتزع يده من العاض ، فسقطت سن العاض ، فلا ضمان عليه ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى : عليه الضمان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا اطلع إلى بيت رجل فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمي عينه ، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : له رميه وعليه الضمان ، كقوله في الدابة الصائل .
والمعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر ، بل يزجره أولا ، فإن أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف ، فان جنى الرمي فلا ضمان ، ولو بادره بالرمي من غير زجر ضمن ، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب ، وظاهر