قول الشافعي ، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال .
مسألة - 11 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فقالوا : لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن ، وهذا معنى الفرض .
وقال أبو حنيفة : هو سنة يأثم بتركها . وقال أهل خراسان من أصحابه : هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض . وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء .
والمعتمد وجوبه على الرجال ، واستحبابه للنساء .
مسألة - 12 - قال الشيخ : الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف بلا خلاف ، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك .
وللشافعي قولان ، قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا ، والمنصوص عنه أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 13 - قال الشيخ : التعزير إلى الإمام بلا خلاف ، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه ، وإن علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف جاز له العدول إليه ويجوز له تعزيره ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو بالخيار في جميع الأحوال .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 14 - قال الشيخ : لا يبلغ في التعزير حد كامل بل يكون دونه ، وأدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون ، والتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحد في المماليك أربعون ، فالتعزير فيهم تسعة وثلاثون .
وقال الشافعي : أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر ، فلا يبلغ في
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 267
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٦٧