مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا وحد السرقة ووجوب القطع في المحاربة ووجوب القتل قودا في غير المحاربة ، فاجتمع حدان عليه وقطعان وقتل ، فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يسقط كلها ويقتل ، فان القتل يأتي على الكل الا حد القذف فإنه قال : يقام عليه أولا ثم يقتل .
مسألة - 13 - قال الشيخ : أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه في العقوبات ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 262
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٦٢