السواد جعله كالمستهلك ، وإن صبغه أحمر رده ، لأن الحمرة لم يجعله كالمستهلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 44 - قال الشيخ : إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : يقطع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، الا من داود فإنه قال : عليه القطع . وإذا سرق الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل أمه وإن علوا ، كان عليه القطع . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز فعليه القطع ، وبه قال مالك .
وللشافعي قولان : أحدهما عليه القطع ، وهو اختيار المزني وأبي حامد ، والآخر لا قطع عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وهكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من مال مولى الأخر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 47 - قال الشيخ : يقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 48 - قال الشيخ : من خرج من عمود الآباء والأولاد من ذوي الأرحام إذا سرق من الأخر ، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 254
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥٤