الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع في شيء من ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وظاهر العلامة في المختلف ، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه
، ثم إن المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو فتوى العلامة في التحرير .
مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا اكترى دارا وجعل فيها متاعه
، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا نقب المراح وحلب من الغنم ما قيمته نصاب وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، بناء على أصله في الأشياء الرطبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق ، وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا سرق العبد كان عليه القطع كالحر ، سواء كان
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 246
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤٦