على اشتراطه .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل ، فقال صاحب الدار : وجدته يزني بامرأتي ، فإن كان معه بينة ، فلا يجب عليه القود ، وإلا كان القول قول ولي الدم ، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن ، وإن قال : قتلته دفعا عن نفسي ، لأنه دخل ليسرق المتاع ، فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي الدم ، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان معروفا باللصوصية ، كان القول قول صاحب المنزل لأن الظاهر معه .
والمعتمد ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور ، كان القول قول صاحب المنزل ، وإلا فالقول قول ولي الدم .
مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة ، واثنان أنه زنى بالكوفة ، فلا حد عليه بلا خلاف ، وعلى الشهود الحد .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا يحدون الشهود أيضا ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 41 - قال الشيخ : إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا البيت ، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى ، فلا حد على المشهود عليه ، ويحدون الشهود . وكذلك ان شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى ، ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عليه . وقال في الحد : عليهم قولان .
وقال أبو حنيفة : القياس أنه لا حد على المشهود عليه ، لكن أجلده مائة ان كان بكرا ، وأرجمه ان كان ثيبا استحسانا .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 233
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٣٣